سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

د عامر الدليمي - رؤية قانونية حول قانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة المرقم (72) لسنة 2017 العائدة الى رجال النظام الوطني.



مقدمة :
من المفيد في هذا الموضوع المهم التعرف على مفهوم المصادرة وانواعها والشروط الواجب توفرها ، ومدى انطباق هذا القانون مع عدد من الدساتير والقوانين الأخرى لمعرفة مشروعيتة وأسباب اصداره وغايته في هذه المرحلة التي يمر بها العراق .

مفهوم المصادرة :

يقصد بها الاستيلاء على مال وانتقال ملكيته الى الدولة بدون تعويض (اي بدون تعويض الشخص الذي صدر حكم بحقه) ،والمصادرة هي عقوبة مالية تفرض من قبل السلطة (القضائية ) تطبق على الأموال بذاتها ، وتعتبر عقوبة آصلية واحيانا تكون عقوبة تكميلية بحق من صدرت المصادرة بحقه ، وهي إحدى العقوبات المالية التي تتخذ من الذمة المالية في حق المحكوم عليه محلا لها ،ويكون نزع ملكية المال من صاحبه جبرا عنه واضافته لملكية الدولة دون مقابل .

وعرفت المصادرة كعقوبة مالية تصيب المحكوم عليه في امواله وتطبق فيها بموجب حكم (قضائي) في الأحوال المنصوص عليها ضد الأشخاص المدانين ،كما هي تدبير احترازي في الأشياء التي تنطوي على خطورة ضد السلطة أو السلامة العامة ، وقد عرفتها محكمة النقض المصرية هي نقل ملكية مال أو اكثر الى الدولة ، أما التعريف (القضائي) هي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قسرا عن صاحبها وبغير مقابل .
ونصت المادة ( 12) من الدستور السوري لعام 1973 المصادرة عقوبة على كل مال محكوم عليه بهذه العقوبة أو بعضه ونقل ملكيته الى الحكومة أو الى شخص من اشخاص القانون العام ، فاذا شملت المصادرة المال جميعه كانت عامة وقد أبطلت هذه في معظم بلاد العالم .

أنواع المصادرة :

 للمصادرة عدة انواع 
1-المصادرة العامة : وتعني تجريد المحكوم عليه من جميع ما يملكه من أموال منقولة أو غير منقولة ( كالدور والأراضي والنقود والممتلكات الأخرى) .

2- المصادرة الخاصة :

 وهي المصادرة على مال معين ويكون هذا المال هو الوسيلة الوحيدة التي ارتكبت بها الجريمة أو ناتجا عنها ، أو قد يكون هو جسم الجريمة ذاتها وخاصة اذا كانت محرمة ( كالمخدرات أو الأسلحة المهربه او غير المجازه ) أو غيرها .

المصادره في القوانين :

1- نصت الماده (10) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (111) لسنة 1969م ( يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها ، ويشترط ان تكون مصادرة شخصية ) اي لا تلحق الا بالمتهم الذي تثبت ادانتة ( بحكم قضائي).

2- المادة (1) الفقرة 2/ب من القانون (25) لسنة 2003 م ، قانون مصادرة الاملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة : هي الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب عمل اجرامي أو محاولة ارتكاب عمل اجرامي .....

3- نصت المادة (12) من الدستور السوري لعام 1973م على ان المصادرة العامه في الأموال ممنوعه ولا تفرض المصادرة الخاصة الا (بحكم قضائي) وبقانون لقاء تعويض عادل .
من كل ما ورد فالمصادرة هي استيلاء ونقل مال المحكوم عليه الى الدولة بدون تعويض كعقوبة مالية تفرضها السلطة القضائية وتكون عقوبه أصلية واحيانا تكميلية كتدبير احترازي في الأشياء التي تنطوي على خطورة ليكون الحكم فيها بالادانة في جناية أو جنحه بمصادرة الأشياء المضبوطة من الجريمة وتكون المصادرة شخصيه لا تلحق الا بالمتهم اذا نصت المحكمة ادانتة ( بحكم قضائي).

شروط الحكم بالمصادرة:
1- وجوب ان تقضي محكمة مختصة على المحكوم عليه بعقوبه أصلية ( الحكم بالإدانة ) ، لأن المصادرة عقوبة تكميلية إضافة الى العقوبة الأصلية .
2- ان تكون الجريمة المرتكبة عمدية ، اي تكون الأشياء المصادرة ما يوجب مصادرتها لعدم شرعيتها كعقوبه منصوص عليها قانونا من محكمة مختصة .
3- ان تكون الاشياء المراد مصادرتها تم ضبطها ووضع اليد عليها بالفعل وقت الحكم ، اي وقت اصدارة أو في أي مرحلة من مراحل التحقيق في الدعوى ، لذلك لا يمكن الحكم بمصادرة الاشياء التي لم تضبط .
حقوق الملكيه في الدستور العراقي وقانون المصادرة رقم (72) لعام 2017م .

1- ورد في الدستور العراقي الحالي في الماده (23 اولا) ما نصه ( ان الملكية الخاصه مصونة ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون ) ، وخاصة الملكية المسموح امتلاكها او بيعها او الانتفاع منها ، كالدور والاراضي والنقود وغيرها . 
2- وورد في الدستور المادة (23 ثانيا) مانصه ( لايجوز نزع الملكيه الا لأغراض المنفعه العامه مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون ) اي من الممكن مصادرة دار او بستان لغرض فتح طريق عام أو بناء جسر أو إنشاء مستشفى لمنفعة عامة على أن يكون ذلك بتعويض عادل .
لذا فالدستور العراقي فرض عدة شروط لنزع الملكية من اصحابها على ان تكون :-

أ - المصادرة لأغراض المنفعة العامة .
ب- المصادرة مقابل تعويض عادل ومجزي. 
ج-تنظم المصادرة بقانون 
وبناء على ما ورد فان المصادرة التي جاء بها قانون( 72 ) والحجز تجاوز ومخالفة للمادة (23) من الدستور الحالي للأسباب التالية :
1- يعد الدستور العراقي القانون الأسمى والأعلى يوجب الالتزام به وعدم مخالفته ويكون ملزما في تطبيقه .
2- يعتبر باطلا كل نص قانوني يورد ضده أو يتعارض معه .
لذا يعتبر قانون رقم( 72) باطلا استنادا للدستور العراقي المادة (23) . 
الاستنتاجات :
1- إن من سن القانون أو من صادق عليه وقع في دائرة الفعل والمنطق والقانون بصورة خاطئة للأسباب التي وردت انفا. 
2- إن المصادرة أو الحجز هي الانتقام من الحكم الوطني ورجاله الذين قدموا للعراق وشعبه خدمة مخلصة في كافة مجالات الحياة  
3- ان ما حصل عليه رجال الحكم الوطني من دور أو أراضي ضمن قرارات رسمية صادرة من حكومة معترف بها دوليا . لمكافئتهم لدورهم في المحافظة على سيادة العراق وأمن واستقرار شعبه لاسعاده وتوفير حياة حرة كريمة .
4- ان مصادرة أملاك معدومين منذ أكثر من ستين عاما يشكل عامل من عوامل الجهل والحقد والأمية لمن شارك في إصدار هذا القانون .
5- للتغطية على الفشل السياسي للعملية السياسية والقائمين عليها من الأحزاب اللاوطنية وادراك الشعب بهذا الفشل الذي تحدث عنه ابسط مواطن .
6- ان سن قانون مصادرة الاملاك للاستحواذ عليها من قبل مسؤولين في السلطة حاليا دون سند قانوني .
7- ان القانون غايته وضع العصى في دولاب المصالحة الوطنية والسياسية الحقيقية التي هي في أمس الحاجه للمجتمع العراقي بكل انتمائاته .
8- ان القانون في جوهرة الأساس يوصف بالصفه السياسيه المؤطر بالصيغه القانونية المخالفة ايضا.

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

سعد بن ابي وقاص

2018